الشهيد الثاني
75
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( والتسمية ) والأكثر ( 1 ) لم يذكروها في الغسل ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » ( 2 ) يشمله . ( وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ) لقول الكاظم عليه السلام في غسل الجنابة : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » ( 3 ) ونحوه رواية سماعة عن الصادق ( 4 ) عليه السلام . وقيل : من الزندين كالوضوء ، لخبر ( 5 ) الوضوء ، فإنّه تضمّن ثلاثا من الجنابة واختاره المصنّف في الذكرى ( 6 ) وجماعة ( 7 ) ، والأوّل أولى . ( والمضمضة والاستنشاق والغسل ) لكلّ عضو من أعضاء البدن ( مثلَّثا ) أي ثلاثا ثلاثا وهو بيان لعدد الثلاثة ( وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ) كمعاطف الأذنين والإبطين وعكن بطن السمين وما تحت ثدي المرأة والسرّة ، استظهارا في الغسل . ( ونقضها ) أي المرأة وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لدلالة الحال كما في قوله تعالى : * ( حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) * ( 8 ) أو المدلول عليها بالنساء تضمّنا ( الضفائر ) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة ، لأنّها مورد النصّ ( 9 ) وإلَّا فالرجل المربي كذلك ، لأنّ الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنّما يستحبّ النقض ، للنصّ والاستظهار .
--> ( 1 ) « الذكرى » 104 ، نسبه إلى الأكثر . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 76 / 192 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 131 وما بعدها ، ح 363 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 131 / 364 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 63 / 96 . ( 6 ) « الذكرى » 104 . ( 7 ) « منتهى المطلب » 1 : 294 ، ونسبه في « الحدائق الناضرة » 3 : 109 إلى المشهور . ( 8 ) « ص » 38 : 32 . ( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 147 / 416 - 417 ، والروايات صريحة في أنّه ليس على المرأة أن تنقض شعرها .